أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم تأخير إخراج الزكاة عن وقتها
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم تأخير إخراج الزكاة عن وقتها
معلومات عن الفتوى: حكم تأخير إخراج الزكاة عن وقتها
رقم الفتوى :
4651
عنوان الفتوى :
حكم تأخير إخراج الزكاة عن وقتها
القسم التابعة له
:
إخراج الزكاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (3023)
تأخر إخراج زكاة الأموال الداخلة في نطاق عمل هذه المؤسسة وكلما توفر جزء من المال دخل به صاحب المؤسسة في مشروع جديد ليحقق أرباحاً تسانده حتى حال الحول. فمثلاً: بدأ نشاط المؤسسة في أول رجب 98هـ وحال الحول في رجب 99هـ ولم يؤدها وهو مازال يدخل أمواله في المشروعات التي تفتح أمامه توسيعاً لمجال نشاط مؤسسته ولم يدفعها إلى الآن رغم قرب حلول الحول الثاني، وأحياناً كثيرة يتوفر لديه نصاب الزكاة فيدخل به في مشروع جديد أو شراء محل جديد أ و استئجاره؟
نص الجواب
الحمد لله
إذا كان الواقع كما ذكر؛ من تأخير رب المال الزكاة عن وقت وجوبها، مع إمكانه إخراجها مما تحت يده من المال الذي وجبت فيه الزكاة، فقد أساء وظلم الفقراء والمساكين وسائر مصارف الزكاة بتأخير حقوقهم عنهم، والاستئثار بها في توسيع مجال تجارته، وعليه أن يخرجها لمستحقيها بمجرد أن يبلغه الحكم ويستغفر الله ويتوب إليه مما فرط منه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: